Printed page ٢/ ١٣
تَقْتَضِي نَقِيضَ الْحُكْمِ؛ كَالْأُبُوَّةِ فِي الْقِصَاصِ، وَللسَّبَبِ؛ لِحِكْمَةِ تُخِلُّ بِحِكْمَةِ السَّبَبِ؛
للإحرام (١) بحجٍّ أو عمرة إذا كان لحاجةٍ لا تتكرر، وكالصلاة في الدَّار المغصوبةِ، وأمثال ذلك يكثر.
والآمدي إنما قسَّمه إلى معنوي وغيره، وهو الأسَدُّ.
ومن خطاب الوضع الحكم على وصف بالمانع (٢) - أي: بكونه مانعًا، وهو ضربان: