Printed page ١/ ٥٤١
فَالْجُمْهُورُ: تَصِحُّ، وَالْقَاضِي: لا تَصِحُّ، وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ عِنْدَهَا. وَأَحْمَدُ وَأكْثَرُ
قلت: وتظهر فائدة الخلاف أيضًا في الصَّلاة في الأوقات المكروهة (١)، إِذا قلنا: إِنها مكروهة كراهة تنزيه - وفي صحتها - تفريعًا على هذا - وجهان.