Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب مسألة الواجب المخير

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ١/ ٥١٦

قَالُوا: يَعُمُّ، وَيَسْقُط، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ التَّخْيِيرِ كَالْكِفَايةِ. قُلْنَا: الْإِجْمَاعُ ثَمَّةَ عَلَى تَأْثيمِ الْجَمِيعِ، وَهُنَا: بِتَرْكِ وَاحِدٍ لا بِعَيْنِهِ، وَأَيْضًا: فتَأْثِيمُ وَاحِدٍ لا ...........

الشرح: "قالوا": الوجوبُ "يعمّ" كلَّ الخصال، "ويسقط" بمباشرة أحدها، "وإِن كان بلفظ التخيير" وذلك "كالكفاية"، فإِن فرضَ الكفاية - كما مَهَّدتم - واجب على الجميع، ويسقط بالبعض بجامع حصول المصلحة بمبهم (١).

"قلنا": الفرق أن "الإِجماع ثَمَّ على تأثيم الجميع"، والإِجماع "هنا"، على الذمِّ "بترك واحد [لا بعينه] "، كذا ذكر في "المنتهى".

ونقل عن بعض المعتزلة التأثيم بالجميع.

ولكن ظاهر إِيراد الأكثرين ما ذكره المصنّفُ من اتفاق الفريقين على أن التَّارك إِنما يأثم بواحد، وقالوا: على هذا، لا خلاف في المَعْنَى.

وممن صرَّحَ بأنه لا خلاف في المعنى إِمام الحرمين، وابن السَّمعاني، وجماعة من المتأخرين.