Printed page ١/ ٥٠٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"وإعتاق (١) واحد من الجنسِ" جنسِ الرقبة في الكَفَّارة بالتخيير.
"ولو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع"، وإِعتاق جميع الرِّقَاب.
"ولو كان" التخيير "معينًا لخصوص أحدهما، امتنع التخيير"؛ لأن التعيين يوجب ألَّا