Printed page ١/ ٥٠٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هذا، كما تقول: لا يؤدّي بالتيمُّم (١) فريضتان. ويؤدّي نافلتان، وهل يجمع بين فريضةٍ، وصلاة جنازةٍ، أو صلاتي جنازة.
أصح القولين: الجواز، والخلاف جارٍ في أنَّه هل يصلي على جنازتين صلاةً واحدة بتيممٍ