Printed page ١/ ٤٨٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقيل: مكروه.
وقيل: خلاف الأَوْلى.
والزيادة على الثلاث في الوضوء مكروه.
وقيل: حرام.
وقيل: خلاف الأَوْلى.
وقيل: مكروهة.
وتفضيل أعضاء العقيقة (١). خلاف الأولى.
وأصح الوجهين في "شرح المهذب" (٢): أنه غير مكروه.
قال النووي: لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود.
وعمارة الدّور وسائر العَقَار، الأَوْلى ترك الزيادة فيها.
وربما قيل: تكره (٣) والمعتكف.
قال في "البحر": يكره أن يغسل يده من غير طست.