Printed page ١/ ٤٣٦
قَالُوا: إِذَا قِيلَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، وَطَالِقٌ، وَطَالِقٌ - وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ؛ بِخِلَافِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا؛ وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ؛ وَهُوَ الصَّحِيحُ.
وَقَوْلُ مَالِكٍ [﵀]: وَالأَظْهَرُ أَنَّهَا مِثْلُ (ثُمَّ)؛ إِنَّمَا قَالَهُ فِي .........................
الشرح: "قالوا: إذا قيل لغير المدخول بها: أنْتِ طالق، وطالق، وطالق - وقعت واحدة؛ بخلاف أنت طالق ثلاثًا"؛ فلو اقتضت (الواو) الجمع، لم تفترق الصُّورتان.
"وأجيب بالمنع"؛ فقد قال أحمد بن حنبل (١)، وبعض المالكية؛ بوقوع الثلاث؛ وهو قول قديم للشافعي؛ أثبته ابن أبي هريرة (٢).
قال المصنّف: "وهو "- أي: المنعُ - "الصحيحُ".
ونقله: ابن أبي هريرة في (النَّوَادر) عن ابن حبيب، وقاله فضل بن أبي سَلَمَة (٣) في (اختصار الواضحة).
الشرح: "و" أما "قول مالك: والأظهر أنها مثلًا (ثُمَّ) (٤) " - فمحمول على أنه "إنَّما قاله في