Printed page ١/ ٤٢٨
قَالُوا: ثَبَتَ شَرْعًا، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ؛ قُلْنَا: لَوْلَا الْإِجْمَاع، لَمَا ثَبَتَ وَقَطْعُ النَّبَّاشِ وَحَدُّ النَّبِيذِ؛ إِمَّا لِثبوتِ التَّعْمِيمِ، أَوْ بِالْقِيَاسِ، لَا لأِنَّهُ سَارِقٌ أَوْ خَمْرٌ؛ بِالْقِيَاسِ.
الشرح: "قالوا: ثبت" القياس "شرعًا"؛ أي: الشرعي، "والمعنى واحد"، وهو حمل فرعٍ على أصل بجامعٍ.
"قلنا: لولا الإجماع" في الشرعي، "لما ثبت، وقطع النباش" (١)؛ كما هو الصَّحيح من مذهبنا، "وحدُّ" شارب "النبيذ" ليس لثبوت اللُّغَةُ قياسًا.
"إمّا لثبوت التعميم"؛ أي: تعميم اسم السَّارق والخمر؛ للنَّباش والنَّبِيذ.
قال الشَّعْبي (٢): النباش سارق.
وقال النَّبِيّ ﷺ: "كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ" (٣)؛ فيكون تسميتها بالنَّقل لا بالقياس اللُّغوي، "وإمَّا