Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب الألفاظ الشرعية ثبوت اللغة

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ١/ ٤٢٨

قَالُوا: ثَبَتَ شَرْعًا، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ؛ قُلْنَا: لَوْلَا الْإِجْمَاع، لَمَا ثَبَتَ وَقَطْعُ النَّبَّاشِ وَحَدُّ النَّبِيذِ؛ إِمَّا لِثبوتِ التَّعْمِيمِ، أَوْ بِالْقِيَاسِ، لَا لأِنَّهُ سَارِقٌ أَوْ خَمْرٌ؛ بِالْقِيَاسِ.

الشرح: "قالوا: ثبت" القياس "شرعًا"؛ أي: الشرعي، "والمعنى واحد"، وهو حمل فرعٍ على أصل بجامعٍ.

"قلنا: لولا الإجماع" في الشرعي، "لما ثبت، وقطع النباش" (١)؛ كما هو الصَّحيح من مذهبنا، "وحدُّ" شارب "النبيذ" ليس لثبوت اللُّغَةُ قياسًا.

"إمّا لثبوت التعميم"؛ أي: تعميم اسم السَّارق والخمر؛ للنَّباش والنَّبِيذ.

قال الشَّعْبي (٢): النباش سارق.

وقال النَّبِيّ ﷺ: "كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ" (٣)؛ فيكون تسميتها بالنَّقل لا بالقياس اللُّغوي، "وإمَّا