Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب الألفاظ الشرعية

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ١/ ٣٩٦

لَنَا: الْقَطْعُ بِالاسْتِقْرَاءِ؛ أَنَّ الصَّلَاةَ لِلرَّكَعَاتِ، وَالزَّكَاة، وَالصَّوْم، وَالْحَجُّ كَذلِكَ، وَهِيَ فِي اللُّغَةِ: الدُّعَاءُ، وَالنَّمَاءُ، وَالْإِمْسَاكُ مُطْلَقًا، وَالْقَصْدُ مُطْلَقًا.

وفي (الروضة) في صلاة الجماعة (١) - من زيادة النووي - معنى قولهم: لا تشرع: لا تستحب (٢).

الثالث: المباح.

الشرح: "لنا: القَطْع" الحاصل "بالاستقراء؛ أن الصلاة للركعات، والزكاة والصيام (٣) والحج كذلك"، أي: الأفعال المخصوصة المفهومة من الشَّرع، "وهي في اللغة" لغير ذلك؛ فإن الصلاة، والزكاة، والحج لغة: حقيقة في "الدُّعاء، والنَّمَاء، والإِمْسَاك مطلقًا"، سواء كان إمساكَ صومٍ أم غيرِهِ، "والقصد مطلقًا"، سواء كان لـ"مكة" لحج أم (٤) غير ذلك.

وإنما قال: الزكاة والصوم والحج كذلك، ولم يقل لنا القطع بأن الصَّلاة، والزكاة، والصوم، والحج للمعاني الشرعية؛ لأن قطعه (٥) إنما هو بالنسبة إلى الصلاة فقط.

وقوله: "الزكاة … " إلى آخره - جملة مستأنفة.

وقوله: "والزكاة" مرفوع بالابتداء.