"قالوا: لو صَحّ" وقوعه، "لصح" أن يقال: في الصَّلاة: "خداي أكبر"؛ إذ لا فرق في كون اللفظ موضوعًا للمعنى (١)؛ باصطلاح لغة، أو لغتين.
"وأجيب بالتزامه" أولًا، فنقول: يصح (خداي أكبر)؛ "وبالفرق" ثانيًا (٢) بين كون المترادف من لغة، أو لغتين؛ "باختلاط (٣) اللُّغتين"؛ وهو رأي ثالث في المسألة مفصَّل ذهب إليه البَيْضَاوي والهِنْدِيّ.
والحَقّ في الجواب: أن عدم صِحَّة (خداي أكبر) (٤)؛ إنما هو للتعبُّد في الصَّلاة عند أصحابنا بلفظ (الله أكبر)، والخلاف في هذه المسألة؛ إنما هو حيث لا يقع تعبُّد بسبيكة لفظٍ، فإن وقع، فليس من هذا الباب في شيء، وذلك كلفظ التكبير (٥)، والنِّكَاح، واللِّعَان (٦)، للقادر على العربية، وأمثالِ ذلك.