Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب مبحث التصديقات

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ١/ ٣٠٧

عُمُومٌ؛ فَيَجِبُ الانْدِرَاجُ؛ فَيَلْتَقِي مَوْضُوعُ الصُّغْرَى وَمَحْمُولُ الْكُبْرَى.

وإذا كانت الصغرى خصوصًا، والكبرى عمومًا، "فيجب الاندراج"؛ إذ الخصوص مندرجٌ في العموم؛ "فيلتقي (١) موضوع الصُّغرى، ومحمول الكبرى"، نفيًا وإثباتًا؛ وهو النتيجة؛ نحو: الوضوء (٢) عبادة، وكل عبادة بِنِيَّةٍ (٣)؛ فإنّ الوضوء أخصّ من العبادة (٤)؛ فلذلك نقول: