Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٤/ ٤١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولك أن تقول: القول بأن ضرب الدِّيَة على العاقلة غير معقول، هو رأي إِمام الحرمين، وقد نوزع فيه، وهو محقّق في "شرحنا الكبير"، و"شرح المنهاج".

"وأيضًا: قد تبيّن امتناعه في الأسباب والشروط"، ككون النية شرطًا في الوضوء، قياسًا على التيمم.

ولك أن تقول: إن كانا من الأحكام، فلا نسلّم امتناع القياس، وإلا فليس مما نحن فيه، ولم يتقدم للشرط ذكر.

"قالوا": الأحكام "متماثلة، فيجب تساويها في الجائز"، أي: في جواز القياس عليها؛ لحصول المُمَاثلة.

"قلنا: قد يمتنع" القياس، "أو يجوز في بعض النوع لأمر" مخصوص بذلك النوع، "بخلاف المشترك بينهما"، وهو مُطْلق الحكم، فإنها وإن تَسَاوت فيه، فقد حصلت المُمَايزة بالخصوصيات.

والحاصل: أن هذا القدر، وهو الاشتراك في الجِنْس، لا يوجب التماثل، وإلا لقيس كل شيء على كل شيء.