Printed page ٣/ ٢٦٧
قَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ: لِلْجَمِيعِ.
وَالْحَنَفِيَّةُ: إِلَى الأَخِيرَةِ.
وَالْقَاضِي وَالْغَزالِيُّ: بِالْوَقْفِ.
وَالشَّرِيفُ: بِالاِشْتِرَاكِ.
"للجميع"، ونسبه ابن القصَّار إلى مالك ﵀، "والحنفية إلى الأخيرة"، "والقاضي" بالوقف (١) نصّ عليه في "التقريب"، ونص على أن القول بعوده إلى الجميع أولى من التخصيص بالأخيرة.
"و" تبعه "الغزالي" في "الوَقْف"، "والشريف" قال "بالاشتراك".
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= ١/ ٣/ ٦٣، والمعتمد ١/ ٢٦٤، والتبصرة (١٧٢)، وشرح الكوكب ٣/ ٣١٣، وإرشاد الفحول (١٥٢)، وشرح العضد ٢/ ١٣٩، وجمع الجوامع ٢/ ١٧، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٢، وفواتح الرحموت ١/ ٣٣٢، والتلويح ٢/ ٣٠٣، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٧٨، وأصول السرخسي ١/ ٢٧٥، وشرح المنتهى لابن الحاجب (٩٢)، والإبهاج ٢/ ١٦٢، ونشر البنود ١/ ٢٥٠، والمسودة (١٥٦)، والروضة (١٣٤) (١٣٥)، والعدة ٢/ ٦٧٨، وفصول البدائع للفناري ٢/ ١١٨، وفتح الغفار ٢/ ١٢٨.
(١) في حاشية ج: قوله: "بالوقف" أي بمعنى أنه لا يدري أنه حقيقة في أيهما، بخلاف قول الاشتراك، فإنه جازم بأنه متشرك. ↩︎