Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٢٣٦

القول لا بأس به، والأفضل ما ذهب إليه الجمهور من أنه يرد بالإشارة. (١)

مسألة [٣]: هل يكره السلامُ على المصلي

؟

• ذهب عطاء، وأبو مجلز، والشعبي، وإسحاق إلى كراهته؛ لأنه ربما غلط المصلي، فرد كلامًا. وتقدم آنفًا الأثر عن جابر ﵁ في اختياره لترك ذلك.

• بينما ذهب أحمد، والشافعي، وأصحابهما، ومالك، وغيرهم إلى عدم الكراهة.

وهذا القول هو الصحيح.

قال النووي ﵀: وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة.

وقد ثبت عن ابن عمر ﵄ بإسنادٍ صحيحٍ عند ابن المنذر (٣/ ٢٥١) أنه مر برجل قائم يصلي، فسلم عليه ثم قعد، فرد عليه المصلي السلام، ورجع الدار فقال: إن المصلي لا يتكلم؛ فإذا سلم عليك أحد وأنت تصلي؛ فأشر بيدك ولا تتكلم. وهو عند عبد الرزاق (٢/ ٣٣٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٤) بنحوه. (٢)

مسألة [٤]: الإشارة في الصلاة بغير السلام

.

قال ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (٣/ ٢٥٣): وقد سنَّ النبي ﷺ الإشارة في الصلاة في غير موضعٍ، من ذلك إشارته إلى الذين صلوا خلفه قيامًا أنِ اجلسوا، وأومأ إلى أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو بن عوف أنِ امضه. اهـ