Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤]: الصلاة في الأرض المغصوبة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ١٩٨

عن الصلاة فيه عند أكثر العلماء، ومنهم: عطاء، ومالك، وابن المنذر، واستدل له بقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أينما أدركتك الصلاة؛ فَصَلِّ، فهو مسجد».اهـ

ثم ذكر حديثين في النهي والإباحة، وكلاهما ضعيفٌ.

مسألة [٣]: الصلاة في الأماكن التي يأوي إليها الشيطان

.

قال الإمام النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٣/ ١٦٢): الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق، وذلك مثل مواضع الخمر، والحانة، ومواضع المكوس، ونحوها من المعاصي الفاحشة، والكنائس، والبيع، والحشوش، ونحو ذلك؛ فإن صلي في شيءٍ من ذلك ولم يماس نجاسة بيده ولا ثوبه؛ صَحَّتْ صلاته مع الكراهة؛ لحديث أبي هريرة ﵁، قال: عَرَّسْنَا مع نبي الله ﷺ، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي ﷺ: «ليأخذ كل رجل برأس راحلته؛ فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان»، وذكر الحديث. رواه مسلم (١)، وغيره. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٣): وما عرض الشيطان فيه، كالمكان الذي ناموا فيه عن الصلاة؛ كُرِهَتْ فيه الصلاة. انتهى.

مسألة [٤]: الصلاة في الأرض المغصوبة

.

• قال الإمام النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٣/ ١٦٤): الصلاة في الأرض المغصوبة حرامٌ بالاتفاق. اهـ