Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٢٣٧

قلتُ: وفي «الصحيحين» (١) من حديث أم سلمة أنَّ جاريتها سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن الركعتين بعد العصر، فأشار بيده، فاستأخرت.

وأخرج ابن المنذر بإسنادٍ صحيحٍ عن ثابت، عن أبي رافع قال: كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله ﷺ وهو في الصلاة، فيشهد أنه على الشهادة، فيصغي لهما بسمعه، فإذا فرغا يومئ برأسه أي نعم.

ولذلك فقد ذهب الجمهور إلى جواز الإشارة للحاجة، وخالف أبو حنيفة، واستدل بالحديث السابق، وقد تقدم أنه ضعيفٌ. (٢)