Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ١٥٢

١٩٧ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ».رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

١٩٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ».رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: إذا أحدث المصلي في صلاته، فهل عليه الإعادة، أم يجوز له البناء

؟

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٤/ ٧٥): إنْ أحدثَ المصلي في صلاته باختياره، بَطُلَتْ صلاته بالإجماع، سواء كان حدثه عمدًا، أو سهوًا، سواء علم أنه في صلاة، أم لا.

وقال ابن سيرين كما في «مصنف ابن أبي شيبة» بإسناد صحيح (٢/ ١٩٦): أجمعوا على أنه إذا تكلم استأنف. اهـ

• واختلفوا فيما إذا سبقه الحدث، فتوضأ ولم يتكلم، هل يجزئه البناء، أم عليه الإعادة؟ على قولين: