Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: من ترك سجود السهو نسيانا.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٥٥٤

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

مسألة [١]: حكم سجود السهو

.

• ذهب جمهور العلماء إلى وجوبه، منهم: أحمد، ومالك، والثوري، وإسحاق، وأبو حنيفة، وغيرهم، وخصَّه مالك، وأبو ثور بما قبل السَّلام.

واستدلوا بحديث ابن مسعود ﵁، عند مسلم (٥٧٢) (٩٦): «وإذا زاد الرجل، أو نقص؛ فليسجد سجدتين قبل أن يسلِّم»، وبحديث ابن مسعود ﵁، في «الصحيحين» (١): «فليتحر الصواب؛ فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين».

• وخالف الشافعي وأصحابه، وأصحاب الرأي، فقالوا: هو سُنَّةٌ. قال شيخ الإسلام: وليس مع من لم يوجبها حجَّة تقارب ذلك. يعني أدلة الجمهور. (٢)

مسألة [٢]: من ترك سجود السهو نسيانًا

.

• إنْ تركه نسيانًا، ثم ذكره قبل طول الفصل؛ سجد للسهو متى ذكره عند جمهور العلماء.

• خلافًا للحسن، وابن سيرين حيث قالا: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد.

• ولأبي حنيفة، حيث قال: إنْ تكلم سقط عنه سجود السهو.