Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٨٧٨٠

والثوري (١) وجماعة (٢) -: أن للجد مع الإخوة حالتين:

الحالة الأولى: أن يستقل الجد مع الإخوة بالميراث، فللجد في هذه الحالة الأحظ - أي: الأفضل - من اثنين:

- إمَّا أن يأخذ ثلث المال.

- وإمَّا أن يعامل معاملة أحدهم.

الحالة الثانية: أن يكون معه سوى الإخوة ذو فرض مسمى، فله الأفضل من ثلاث:

- إمَّا أن يأخذ ثلث ما بقي بعد حظوظ أصحاب الفرائض.

- وإمَّا أن ينزل بمنزلة ذَكَر من الإخوة.

- وإمَّا أن يعطى السدس من رأس المال، فلا يأخذ أقل من السدس في أي حال من الأحوال؛ لإجماعهم على أنَّ السدس فرضه لا يأخذ أقل منه في حال عدم وجود الأب.

القول الثاني - وهو قول علي ﵁، وبه أخذ أبو حنيفة (٣) -: أن يعطى الجد الأحظ له من السدس أو المقاسمة، سواء كان معهم غيرهم من أصحاب الفروض أو لم يكن.