Printed page ١٥/ ٨٧٤٠
كما قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾.
* قولُهُ: (أَعْنِي أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١]).
وأما إذا لم يكن له ولدٌ، فلأمه الثلث.
* قَوْله: (وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الوَلَدَ هُوَ الذَّكَرُ دُونَ الأُنْثَى) (١).
وخالفهم في ذلك مَنْ شذَّ، ومَنْ شذَّ فلا يلتفت إلى قولُهُ.
* قَوْله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأَبَ لَا يُنْقَصُ مَعَ ذَوِي الفَرَائِضِ مِنَ السُّدُسِ وَلَهُ مَا زَادَ) (٢).