Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٤٨٠

هذه المسألة، فهو يرى أن عُروض التجارة (١) لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بِيعت.

وجمهور العلماء يرون أنها تُقوَّم في كل عام، وتُزكَّى.

وهذا قد أخذناه في مطلع مباحث عُروض التجارة، عندما تكلمنا عن ذلك، وأورد ذلك أيضًا المؤلف.

ورأينا أن التجار ينقسمون إلى قسمين:

القسم الأول: تاجر متربِّص (٢)، يتحيَّن الفرصة لبيع بضاعته.

القسم الثاني: تاجر مُدير؛ لأنه يحرك بضاعته فيبيع ويشتري فيها.

فالإمام مالك يرى أن عروض التجارة كالدَّين تمامًا لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بيعت. فكما أن الدَّين لا زكاة فيه إلا إذا قُبض كذلك عُروض التجارة لا زكاةَ فيها إلا إذا بيعت.

أما جمهور العلماء (٣) فيقولون: لا، بل إذا مضى على عروض