بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ٦/ ٣٤٧٣
* قوله: (فَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَ أَيْضًا طَرَفَي الحَوْلِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَخَذَ أَيْضًا مَا اعْتَمَدَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي فَائِدَةِ النَّاضِّ القِيَاسَ عَلَى فَائِدَةِ المَاشِيَةِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ) (١).
وعلى هذا؛ فلقد وافق المالكية مذهب الأحناف فيما ذهبوا إليه من اعتبار الطرفين، ولا عبرة بالنقص في أثناء الحول.
* قوله:
[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعةُ]
(وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَهِيَ اعْتِبَارُ حَوْلِ الدَّيْنِ، إِذَا قُلْنَا: إِنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ).
مراد المؤلف ﵀ بعبارة (حَوْلِ الدَّيْنِ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ):
يُفهَم من هذا أن هناك مَن لا يرى أن فيه زكاةً. فقد عرَفْنا أن هذا مذهبٌ لـ:
(١) الشافعية في القديم (٢).