Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٤٧٤

(٢) وهو المنسوب لعائشةَ ﵂.

(٣) وإلى عكرمةَ.

(٤) وإلى غير هؤلاء.

(٥) وبعضهم نَسَبه إلى عبدِ اللَّه بنِ عمرَ (١). فهؤلاء جميعًا لا يَرَون فيه زكاةً.

وعليه: فالقَيدُ الذي ذكرَه المؤلفُ ﵀ وهو اعْتِبَارُ حَوْلِ الدَّيْنِ- هو فقط على قولِ مَن يقول: فيه زكاةٌ.

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِيهِ مِنْ أَوَّلِ مَا كَانَ دَيْنًا يُزَكِّيهِ لِعِدَّةِ ذَلِكَ).

مراد المؤلف ﵀ بعبارة (لِعِدَّةِ ذَلِكَ)، يعني: مهما مَكَثَ من السِّنين، فإنه يُزكَّى عن تلك السِّنين.

* قوله: (إِنْ كَانَ حَوْلًا فَحَوْلٌ. وَإِنْ كَانَ أَحْوَالًا فَأَحْوَالٌ، أَعْنِي: أَنَّهُ إِنْ كَانَ حَوْلًا، تَجِبُ فِيهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ أَحْوَالًا وَجَبَتَ فِيهِ الزَّكَاةُ لِعِدَّةِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ).

هذا القولُ لم يَنسِبْه المؤلف ﵀ إلى قائل.

مع أنه قول الإمامين؛ أبي حنيفةَ (٢)،. . . . . .