Printed page ٦/ ٣٤٧٥
وأحمد (١). ونضيف هنا بأن الإمامين اشترطا ما يلي:
الشرط الأول: أن يكون هذا الدَّينُ الذي له عند شخص قد بلغ نِصابًا، كما هو معلوم.
وهذا مُشترَطٌ في جميع أموال الزكاة التي يُشترط فيها النِّصابُ.
الشرط الثاني: أن تكون زكاتُه له بعد قَبْضه، لا أثناءَ وجوده عند المَدِين.
وهذا القول قال به الشافعيةُ في القديم، ونُسِب أيضًا لبعض الصحابة، ولبعض التابعين، كما سبق.
* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: يُزَكِّيهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ أَقَامَ الدَّيْنَ أَحْوَالًا عِنْدَ الَّذِي عِنْدَهُ الدَّيْنُ).
هذا مذهب الإِمَامِ مالك (٢). وقال به أيضًا:
(١) سعيدُ بن المُسيَّب من التابعين.