Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٤٧٥

وأحمد (١). ونضيف هنا بأن الإمامين اشترطا ما يلي:

الشرط الأول: أن يكون هذا الدَّينُ الذي له عند شخص قد بلغ نِصابًا، كما هو معلوم.

وهذا مُشترَطٌ في جميع أموال الزكاة التي يُشترط فيها النِّصابُ.

الشرط الثاني: أن تكون زكاتُه له بعد قَبْضه، لا أثناءَ وجوده عند المَدِين.

وهذا القول قال به الشافعيةُ في القديم، ونُسِب أيضًا لبعض الصحابة، ولبعض التابعين، كما سبق.

* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: يُزَكِّيهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ أَقَامَ الدَّيْنَ أَحْوَالًا عِنْدَ الَّذِي عِنْدَهُ الدَّيْنُ).

هذا مذهب الإِمَامِ مالك (٢). وقال به أيضًا:

(١) سعيدُ بن المُسيَّب من التابعين.