Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أولا: أدلة الجمهور

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣١٣٢

الزكاة فيما تخرجه أرضهما، وما عدا ذلك فلا زكاة فيه.

* قوله: (وَفَرَّقَ آخَرُونَ بَيْنَ النَّاضِّ، فَقَالُوا: عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي النَّاضِّ).

نقل هذا القول عن ابن شبرمة (١).

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ أَوْ لَا إِيجَابِهَا: هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ الزَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ، هَلْ هِيَ عِبَادَةٌ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ؟ أَمْ هِيَ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْفُقَرَاءِ عَلَى الأَغْنِيَاءِ؟ (٢)).

المؤلف لم يستوعب أدلة العلماء في هذه المسألة، وإنما حاول أن يعلل الأقوال، ولم يفصل القول، لذلك سنفصل القول في هذه المسألة:

أولًا: أدلة الجمهور:

- الدليل الأول: عموم الأدلة في الكتاب والسنة التي تدل على وجوب الزكاة في مالهما: فاللَّه تعالى يقول: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البينة: ٥].

وقوله ﷿: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].