Printed page ٦/ ٣٤٧٦
(٢) وهو أيضًا مَرْويٌّ عن عطاءِ بن أبي رباح.
(٣) وعن عطاء الخُرَساني (١).
* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: يُسْتَقْبَلُ بِهِ الْحَوْلُ).
وهذا هو الذي أشَرْنا إليه سابقًا بأنه قول الشافعي في القديم، وليس الجديد (٢).
وهو أيضًا ما نقل عن عائشة (٣) ﵂، وعن عِكرمةَ (٤).
* قوله: ([وَأَمَّا مَنْ قَالَ: يُسْتَقْبَلُ بالدَّيْنِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ قُبِضَ، فَلَمْ يَقُلْ بِإِيجَابِ الزَّكاةِ فِي الدَّيْنِ] (٥). وَمَنْ قَالَ: فِيهِ الزَّكاةُ بِعَدَدِ الْأَحْوَالِ الَّتِي أَقَامَ، فَمَصِيرًا إِلَى تَشْبِيهِ الدَّيْنِ بِالْمَالِ الْحَاضِرِ).
المالُ الحاضِر يُزكَّى، كما هو معلوم.
ولو أن إنسانًا فوَّت عامًا دون أن يُخرِج زكاته، فإنها لا تَسقط عنه، ويلزمُه أن يؤدِّيها.