بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ٦/ ٣٢٩٠
المؤلف يريد أن يقول: هذا التعليل بالضم لا أصل له من كتاب ولا سُنَّة، فلماذا يتكلم كثير من الفقهاء وهم أكثرهم عن القول بالضم؟ لماذا لا نبقى على الأصل؟
ونحن لا نرى تكلفًا فيما رآه المؤلف تكلفًا؛ لأن النقدين كل واحد منهما ينوب عن الآخر ويمثله، فليس كما ذكر المؤلف.
([الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ]) [مسألة الخلطة بين الشريكين]
* قوله: (وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فَإِنَّ عِنْدَ مَالِكٍ (١)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٢) أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ لَيْسَ يَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا زَكَاةٌ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابٌ).
هذه المسألة مهمَّة جدًّا، والمؤلف جاء بها مجملة، وهي التي تعرف بمسألة الخلطة.
ومسألة الخلطة يقسمها الفقهاء الذين يعنون بمسائل الفقه تفصيلًا إلى قسمين:
- الخلطة في الأعيان.
- الخلطة في الأوصاف.