Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٤٨١

التجارة عامٌ فإنها تُقوَّم، وتُخرَجُ زكاتها؛ من النقدين، رُبع العُشْر، كما يُزكَّى النقدان؛ الذهب والفضة.

وقد أشرنا إلى مسألة لم يَعْرِض لها المؤلف.

وهي أن بعض العلماء يشترط أيضًا أن تُخرَج الزكاة من عُروض التجارة مما فيه مصلحة للمساكين؛ فإن كان الأصلح للمساكين إخراجَها من الذهب يُخرِجه، وان كان الأصلح لهم إخراجَها من الفضة أُخرِجت فضة (١).