Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٣١٢

* قوله: (فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ).

فإلى خمس وأربعين يبقى الحال كما كان بنت لبون؛ فإذا وصلت إلى ست وأربعين، انتقلنا إلى فرض آخر، فيجب فيها حقة؛ وهي التي أكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل (١).

* قوله: (فَإِذَا كَانَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ).

والجذعة: هي التي بلغت أربع سنوات ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها أصبحت تجذع أسنانها؛ أي: في أسنانها جذع.

يقول الفقهاء (٢): وله أن يخرج ثنية (٣) بدلًا عنها، وهي: التي أكملت خمس سنين، ودخلت في السادسة.