بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ٦/ ٣٣١١
* قوله: (فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ).
وبنت لبون: هي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن آثار دقَّة هذه الشريعة وحكمتها هنا، هذه المراعاة المتناهية في التقدير:
- ففي الخمس شاة تدرجًا إلى أربع وعشرين.
- وفي خمس وعشرين: انتقل الفرض إلى النوع فكان أكبر من الأول بنت مخاض لها سنة ودخلت في الثانية، وإن لم توجد فابن لبون ذكر.
- وفي ست وثلاثين: انتقل الفرض إلى ما هو أكبر من الثاني بنت لبون، لها سنتان، ودخلت في الثالثة.
وسميت بنت لبون: لأنَّ أمها قد وضعت حملها وأصبحت مرضعة فلها لبن؛ هذا معنى (بنت لبون).
- وفي ست وأربعين: ينتقل إلى أكبر فيكون فيها حِقَّة (١) وهي التي دخلت في الرابعة.
- وفي واحد ستين: جذعة (٢) وهي: التي دخلت في الخامسة، وهكذا. . . .