بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
* قوله: (فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ).
فإذا كانت ستًا وسبعين ففيها بنتا لبون؛ لأن العدد بدأ يتضاعف، وكلما زاد العدد، زاد الفرض.
* قوله: (فَإِذَا كَانَتْ وَاحِدًا وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ).
ففيها حقتان لتضاعف العدد؛ وهاتان الحقتان تستمران إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة على هذا العدد -بأن كان مائةً وواحدًا وعشرين- فقد وقع خلاف (١) بين أهل العلم في كونه ينتقل إلى ثلاث بنات لبون أو ينتظر حتى يبلغ العدد إلى ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وبنتا لبون.
* قوله: (لِثُبُوتِ هَذَا كُلِّهِ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ).
وهو الكتاب الذي أشرنا إليه في بداية حديثنا، وورد أنَّ رسول اللَّه ﷺ كتبه، ونفذه أبو بكر ﵁ عندما بعث به إلى أنس بن مالك ﵁ عندما بعثه إلى البحرين.
وورد أيضًا أنَّ لهذا الكتاب نسخة عند أهل عمر، وأنَّ الزهري تلقاها مشافهة عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر ﵃ أجمعين (٢).