Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣١٦٥

وهذا الشرط سيأتي له أثر في مسائل سنتطرق لذكرها، فيمن وجبت عليه الزكاة، وحال عليه الحول، وتمكن من الإخراج، ولم يخرج الزكاة: بعض العلماء يفرق بين قدرته على التمكن من عدمها، وبعضهم يطلق ذلك.

* قوله: (وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (١)، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ (٢)، أَوْ هُوَ قِيَاسُ قَوْلِهِ).

يجب أن يستقبل به حولًا جديدًا، لو فرضنا أن إنسانًا له عند شخص ألف ريال، في اليوم الذي يقبض فيه المال، يبدأ يعدُّ الحول.

وقول الشافعي في هذه المسألة ليس كما ذكر المؤلف، وربما ذكر المؤلف بعضًا منه، فالشافعية لهم تفصيل كبير في هذه المسألة.

فهم يقولون: الأموال أنواع:

الأول: مال ليس بلازم، كمال المكاتب، وهذا لا تجب فيه الزكاة.

الثاني: مال لازم، لكن لا تجب فيه الزكاة، وهي السائمة.

الثالث: أما بالنسبة للأثمان وعروض التجارة، فمذهب الشافعية فيها