Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣١٦٦

أنها تجب فيها الزكاة، ولذلك المؤلف لم يكن جازمًا: هل هو مذهب الشافعي أو هو مفهوم مذهبه.

الخلاصة: الشافعية لهم ثلاثة أقوال فيها تفصيل، والذي يقول المؤلف ينطبق -كما قلنا- على الأثمان وعروض التجارة.

* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: إِذَا قَبَضَهُ، زَكَّاهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ).

وهذا هو مذهب الحنابلة (١) وبعض العلماء (٢).

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (٣): يُزَكِّيهِ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ المِدْيَانِ سِنِينَ، إِذَا كَانَ أَصْلُهُ عَنْ عِوَضٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَنْ غَيْرِ عِوَضٍ مِثْلِ المِيرَاثِ، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ الحَوْلَ، وَفِي المَذْهَبِ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ).

وهذا قول مالك، وجمع من العلماء من معاصريه وممن سبقوه.

* قوله: (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي زَكَاةِ الثِّمَارِ الْمُحْبَسَةِ الْأُصُولِ).

الثمار المحبوسة الأصول يقصد بها المؤلف: "الموقوفة"، فهو يريد أن يتكلم عن الوقف، فهذه أشجارٌ أصولها موقوفةٌ، أشجار عنبٍ، أو