Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣١٦٣

وبعضهم قال: يزكيه إذا قبضه، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية (١).

والذين يقولون: يزكيه إذا قبضه، اختلفت أقوالهم:

- فبعضهم قال: يزكيه على الأعوام السابقة، فلو قدر أنك أقرضت أخاك دينًا وبقي عنده ثلاث سنوات، فإنك إذا تسلمته تقضي الزكاة عن ثلاثة أعوام.

- وبعضهم يقول: تقضي عن حولٍ واحدٍ، وهذا هو مذهب مالك، ونقل عن بعض التابعين (٢).

- وبعضهم يقول: لا زكاة فيه، وقد نقل هذا عن الصحابيين: عبد اللَّه بن عمر وعائشة ﵄ وقول عكرمة (٣).

* ودليل الذين قالوا: لا زكاة فيه؛ قالوا: مال لأنه لا نماء له؛ فالإنسان مطالب بأن ينمي ماله حتى لا تأكلها الصدقات، وهذا مال مجمَّد في يد الغير.

* ودليل الذين قالوا: تجب الزكاة فى كل ما مضى: لأنك عندما تسلمت هذا المال أصبح مالك، كما لو كان عندك وتحتقظ به، فيلزمك أن تزكيه عن الأعوام السابقة.