Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣١٦٢

وفي الحديث: "ودين اللَّه أحق أن يقضى" (١).

وبعضهم يقول: الزكاوات واجبة ومتعينة، وثبوتها أقوى من ثبوت هذه؛ فينبغي أن تقدم عليها، والذي يظهر لي في هذه الحالة أن الزكاة تقدم على النذور وعلى الكفارات.

* قوله: (وَأَمَّا المَالُ الَّذِي هُوَ فِي الذِّمَّةِ -أَعْنِي: ذِمَّةَ الغَيْرِ- وَلَيْسَ هُوَ بِيَدِ المَالِكِ وَهُوَ الدَّيْنُ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ أَيْضًا، فَقَوْمٌ قَالُوا: لَا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ قُبِضَ).

إذا كان لرجل دينٌ على آخر، فإما أن يكون المَدين مليئًا أو غير مليءٍ، والمليء هو: المعترف بالدين القادر على سداده، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

قال بعضهم: يزكيه وهو في يد غيره؛ لأن صاحبه قادر على أخذه في أي لحظة، فكأنه في يده، وهذا -فيما أذكر- هو مذهب الشافعي أو قول له (٢).