وبعضهم يقول: الزكاوات واجبة ومتعينة، وثبوتها أقوى من ثبوت هذه؛ فينبغي أن تقدم عليها، والذي يظهر لي في هذه الحالة أن الزكاة تقدم على النذور وعلى الكفارات.
إذا كان لرجل دينٌ على آخر، فإما أن يكون المَدين مليئًا أو غير مليءٍ، والمليء هو: المعترف بالدين القادر على سداده، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
قال بعضهم: يزكيه وهو في يد غيره؛ لأن صاحبه قادر على أخذه في أي لحظة، فكأنه في يده، وهذا -فيما أذكر- هو مذهب الشافعي أو قول له (٢).