Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣١٦١

والأصل أنه يصدق في هذه؛ لأن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يصدق فيها؛ لأن هذا أمر بينه وبين اللَّه.

* قوله: (وَهَذَا لَيْسَ خِلَافًا لِمَنْ يَقُولُ بِإِسْقَاطِ الدَّيْنِ الزَّكاةَ، وَإِنَّمَا هُوَ خِلَافٌ لِمَنْ يَقُولُ: يُصَدَّقُ فِي الدَّيْنِ كَمَا يُصَدَّقُ فِي المَالِ).

هذه القضية لم يعرض لها المؤلف، وقد نكون في حاجة إليها في أمور حياتنا، إذا كان إنسان عليه كفارة أو نذرٌ، وعنده مال تجب فيه الزكاة.

بعض العلماء (١) يقولون: تقدم النذور والكفارات؛ لأن هذه حق للَّه،