Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣١٥٥

الصواب (١)، بل هناك مسائل في مذهبه القديم هي أصح من الجديد، والشافعية نبهوا على ذلك وبينوه.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُمْ: هَلِ الزَّكَاةُ عِبَادَةٌ أَوْ حَقٌّ مُرَتَّبٌ فِي المَالِ لِلْمَسَاكِينِ؟) (٢).

تنقسم الحقوق إلى ثلاثة أقسام:

- حق خالص للَّه ﷾ لا يجوز لأحد أن يشرك فيه معه غيره، كالعبادات التي لا يجوز أن يشرك مع اللَّه فيها غيره، كالشهادتين والصلاة والصيام.

- وهناك حقوق خاصة بالمخلوقين، كحق الإنسان في التصرف في ماله.

- وهناك حقوق مشتركة، كما نجد ذلك في الحدود: فالقصاص فيه حق للَّه وحق للإنسان الذي اعتدي عليه، كذلك حد القذف، وحد السرقة. . . إلى غير ذلك من الأمور، وهذه القاعدة يعبر عنها الفقهاء بقاعدة الحقوق.