Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٣٧٧

ثم يرى الحنفية (أبو يوسف وغيره) أن أيَّ متكلم في الصلاة، سواء عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا، أو لمصلحة الصلاةً أو غيرها؛ فصلاتُهُ باطلةٌ إلا أنْ يُسبِّح، فَحِينَئذٍ يفصلون الحكم (١).

وَيجُوز ردُّ السلام إشارةً باليد (٢)، ويجوز الانتظار والرد بعد الفراغ