Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٤٣): تجب القراءة في كل ركعة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٢٢٩

الكتاب، وكان يطيل أوَّل ركعة من صلاة الفجر، وأوَّل ركعة من صلاة الظُّهر (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

٧٧٠ - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وثنا عبد الرَّحمن (٣) عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن (٤) كثير بن مُرَّة عن أبي الدرداء أن رجلاً قال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قرآن (٥)؟ فقال: «نعم». فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه (٦).

٧٧١ - وقد روى أصحابنا من حديث عبادة وأبي سعيد قالا: أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة.

٧٧٢ - ورووا أن النَّبِيَّ ﷺ قال: «لا صلاة لمن لا يقرأ في كل ركعة».

وما عرفت هذين الحديثين.

ز: حديث عبادة وأبي سعيد: رواه إسماعيل بن سعيد الشالنجي.

وروى حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» من حديث أبي سعيد أيضاً O.