Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٢٢٠

فإن قالوا: فقد روي من غير طريق ابن إسحاق:

٧٦٢ - فقال محمود بن إسحاق: ثنا البخاري ثنا هشام (١) ثنا صدقة بن خالد ثنا زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن ابن (٢) ربيعة الأنصاري عن عبادة عن النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: «لا يقرأن أحدكم إذا جهرت بالقراءة إلاَّ بأم القرآن» (٣).

قلنا: قال أبو زرعة الرَّازيُّ: زيد بن واقد ليس بشيء (٤). على أنه قد وثقه الدَّارَقُطْنِيُّ (٥).

فإن قالوا: فقد رواه إسماعيل بن عيَّاش عن الأوزاعيِّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبادة.

قلنا: قال النَّسائيُّ: إسماعيل ضعيف (٦). وقال ابن حِبَّان: لا يحتج به (٧).

ثم لا نعلم أن شعيباً لقي عبادة.