Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٢١٧

عبد الله بن شداد مرسلاً عن النَّبِيِّ ﷺ، وهو الصواب (١).

وقال في حديث يحيى بن سلام: الصواب موقوف، ثنا أبو بكر ثنا يونس ثنا ابن وهب أن مالكاً أخبره عن وهب بن كيسان عن جابر نحوه موقوفاً (٢).

وقال أحمد في حديث عون عن ابن عباس: هو حديث منكر (٣).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في حديث قتادة عن زرارة عن عمران: خالف حجاج ابن أرطأة أصحاب قتادة، منهم: شعبة وسعيد وغيرهما، فلم يذكروا أنه نهاهم عن القراءة، وحجاج لا يحتج به (٤).

٧٥٧ - وروي عن أبي الدرداء أن رجلاً قال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قرآن؟ فقال: «نعم». فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه.

رواه الإمام أحمد - وهذا لفظه (٥) - وابن ماجه (٦) والنَّسائيُّ وقال: هذا خطأ عن رسول الله ﷺ، وإنما هو من قول أبي الدرداء (٧).

وقد ذكره المؤلف (٨) من طريق الدَّارَقُطْنِيِّ أطول من هذا O.