Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٢١٣

٧٥٥ - الحديث السَّادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن مخلد ثنا شعيب بن أيُّوب ثنا زيد بن الحبُاب ثنا معاوية بن صالح قال: حدَّثني أبو الزَّاهريَّة عن كثير بن مُرَّة عن أبي الدَّرداء قال: سُئل رسول الله ﷺ: أفي كلِّ صلاةٍ قراءة؟ قال: «نعم». فقال رجلٌ من الأنصار: وجبت هذه. فقال رسول الله ﷺ لي - وكنت أقرب القوم إليه -: «ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم» (١).

٧٥٦ - الحديث السَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا ابن مخلد ثنا الفضل بن العباس الرَّازيُّ ثنا محمد بن عبَّاد ثنا أبو يحيى التَّيميُّ عن [سهيل] (٢) بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» (٣).

قالوا: هذه الأحاديث كلُّها ضعاف:

أمَّا حديث جابر: ففي طريقه الأوَّل: جابر الجُعفيُّ، قال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه، ليس بشيءٍ (٤). وقال أبو حنيفة: ما لقيت أكذب منه (٥).

وأمَّا الطَّريق الثَّاني: فهو فيه ومعه ليث، وقد ضعَّف ابن عيينة ليثًا (٦)، وقال أحمد: هو مضطرب الحديث (٧).