Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٤٠): لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٢٠٨

النَّسائيُّ: ليس بالقوي (١). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يعتبر به (٢). ووثقه الحاكم (٣)، وقال ابن عَدِيٍّ: لم أر أحاديثه منكرة، وأرجو أنه لا بأس به، ويكتب حديثه في الضعفاء (٤).

وأما حديث ابن المبارك عن أبي حنيفة: فرواه الحارثي في «مسنده» عن محمد بن المنذر بن سعيد الهروي عن أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي؛ وهو الكوفي، وهو اللجلاج، وهو كذَّابٌ، قال ابن عَدِيٍّ: حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة، وهي بواطيل (٥).

٧٤٢ - وروى أبو يعلى الموصلي: ثنا زهير ثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: أمرنا نبينا ﷺ أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر (٦).

رواه الإمام أحمد عن عبد الصمد (٧)، ورواه أيضاً عن عفان عن همام وعنده: (بفاتحة الكتاب) (٨)، ورواه أبو داود عن أبي الوليد الطَّيالسيُّ عن همام (٩)، ورواه أبو حاتم البستي عن أبي يعلى الموصلي (١٠).

وسئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال: يرويه قتادة وأبو سفيان السعدي عن أبي