Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٤٠): لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٢٠٥

أخرجاه في «الصَّحيحين» (١).

وأخرجه الدَّارَقُطْنِيُّ بلفظٍ آخر: «لا تجزئ صلاةٌ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

وقال: إسناده صحيحٌ (٢).

ورواه بلفظٍ آخرٍ: «لا تقرؤوا بشيءٍ من القرآن إذا جهرتُ إلا بأمِّ القرآن».

وقال: كلُّ إسناده ثقات (٣).

ز: انفرد زياد بن أيُّوب دَلُّويَه بلفظ: «لا تجزئ»، ورواه جماعة: «لا صلاة لمن لم يقرأ»، وهو الصَّحيح، وكأن زيادًا رواه بالمعنى.

وقد صحَّح الحديث أيضًا ابن القطَّان (٤)، وقال: زياد أحد الثِّقات O.

٧٣٨ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا إسحاق ثنا مالك عن العلاء بن عبد الرَّحمن أنَّه سمع أبا السَّائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهي خداج، هي خداجٌ غير تمامٍ». فقلت: يا أبا هريرة، أنا أحيانًا أكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسيّ (٥).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٦).