Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٩٨): لا يستحب الترجيع في الأذان.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٥٢

ز: هذا إسناد صحيح، وسعيد بن المغيرة الصياد: وثقه أبو حاتم (١) وغيره.

وقد رواه الإمام أحمد من غير طريق عبيد الله عن نافع، فقال:

٥٣٤ - ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال: سمعت أبا جعفر- يعني: المؤذن - يحدث عن مسلم أبي المثنى (٢) عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين - وقال حجاج: يعني مرَّتين مرَّتين -، والإقامة مرة غير أنه يقول: قد قامت الصَّلاة، قد قامت الصَّلاة. وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصَّلاة.

قال أحمد: وثنا حجاج ثنا شعبة قال: سمعت أبا جعفر - مؤذن مسجد العُريان (٣)، في مسجد بني هلال - عن مسلم أبي المثنى - مؤذن مسجد الجامع - … فذكر هذا الحديث. قال شعبة: لا أحفظ عنه غير هذا (٤).

وقد رواه أبو داود (٥) والنَّسائيُّ (٦) وابن خزيمة في «صحيحه» (٧) وأبو حاتم بن حبان البستيُّ (٨) والدَّارَقُطْنِيُّ (٩) بطرقٍ عن شعبة O.