Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٧٧): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم في قولهم: لا يحل- إلا ما فوق الإزار.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٩٣

ورواه الطَّبراني (١) والبيهقي بكماله (٢).

وسئل عنه الدارَقُطني فذكر الاختلاف فيه، قال: والحديث حديث زيد ابن أبي أنيسة ومن تابعه عن أبي إسحاق.

وقال: زيد بن أبي أنيسة ورَقبة بن مَصقَلة وأبو حمزة السُّكريُّ فقالوا: عن عاصم بن عمرو عن عمير (٣).

وعاصم بن عمرو- ويقال: ابن عوفِ- البجلي الكوفي: أحد الشِّيعة، قال فيه أبو حاتم: صدوقٌ (٤). وكتبه البخاريُّ في كتاب «الضُّعفاء» (٥)، فقال أبو حاتم: يحوَّل من هناك. وذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثقات» (٦).

٤٥١ - وقال أبو داود: حدَّثنا هارون بن محمَّد بن بكار ثنا مروان - يعنى: ابن محمد- ثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه (٧) أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائضٌ؟