Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٧٧): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم في قولهم: لا يحل- إلا ما فوق الإزار.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٩١

احتجُوا بحديثين:

٤٤٨ - الحديث الأوَل: قال أحمد: حدَثنا [ابن] (١) فضيل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار، وهنَّ حُيَّض (٢).

أخرجاه في «الصحيحين» (٣).

٤٤٩ - الحديث الثاني: قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز عن صفوان بن سُليم عن عطاء بن يسار قال: قال رجلٌ: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ قال: «تشدُ إزارها، ثم شأنك بأعلاها».

هذا حديث مرسلٌ.

٤٥٠ - ز: عن ميمونة أنَ رسول الله ﷺ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائضٌ، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين، أو الركبتين، تحتَجِزُ به.

رواه الإمام أحمد (٤) والنسائيُ (٥) وأبو داود- وهذا لفظه (٦) - وأبو حاتم ابن حِبَّان في «صحيحه» (٧).

وفي رواية أحمد: محتجزةٌ به.