تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
احتجُوا بحديثين:
٤٤٨ - الحديث الأوَل: قال أحمد: حدَثنا [ابن] (١) فضيل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار، وهنَّ حُيَّض (٢).
أخرجاه في «الصحيحين» (٣).
٤٤٩ - الحديث الثاني: قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز عن صفوان بن سُليم عن عطاء بن يسار قال: قال رجلٌ: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ قال: «تشدُ إزارها، ثم شأنك بأعلاها».
هذا حديث مرسلٌ.
٤٥٠ - ز: عن ميمونة أنَ رسول الله ﷺ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائضٌ، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين، أو الركبتين، تحتَجِزُ به.
رواه الإمام أحمد (٤) والنسائيُ (٥) وأبو داود- وهذا لفظه (٦) - وأبو حاتم ابن حِبَّان في «صحيحه» (٧).
وفي رواية أحمد: محتجزةٌ به.