تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ٣٨٣
استعارت من أسماء قلادةَ، فهلكت، فبعث رسول الله ﷺ رجالاً في طلبها، فوجدوها، فأدركتهم الصَّلاة وليس معهم ماء، فصلَّوا بغير وضوءٍ، فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ، فأنزل الله ﷿ آية التَّيمُّم (١).
أخرجه البخاري ومسلمٌ (٢).
احتجوا بحديثين:
٤٤٠ - الحديث الأوَل: قال الترمذيَّ: ثنا هنَّاد ثنا وكيعٌ عن إسرائيل عن سِماَك عن مصعب بن سعدِ عن ابن عمر عن النَّبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاةً إلا بطُهُور» (٣).
ز: انفرد بإخراجه مسلمٌ (٤) O.
الحديث الثَاني: قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتَّى يضع الوضوء مواضعه».
وليس فيما ذكروا حجَّة، لأن ذلك محمولٌ على من يقدر على الطهور.
* * * * *