Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٩): يجوز المسح على الجوربين الصفيقين، خلافا لهم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٤٦

مسعودِ والبراء بن عازبِ وأنس بن مالكِ وأبو أمامة وسهل بن سعدِ وعمرو بن حُرَيث؛ وروي ذلك عن: عمر بن الخطَّاب وابن عبَّاسِ ﵄.

وقال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعةِ من أصحاب رسول الله ﷺ … وذكر منهم: ابن عمر وابن أبي أوفى (١).

ورواه سعيد بن منصور عن أبي مسعودِ البدري.

٣٨٣ - وقال سعيد: ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد الله بن عبيد الكَلاعيَّ عن مكحول عن الحارث بن معاوية الكندي وأبي جندل بن سهيل قالا: سألنا بلالاً مؤذن رسول الله ﷺ ونحن على مطهرة الدَرج بدمشق، ونحن نتوضَّأ فيها- عن المسح على الخفين، فقال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «امسحوا على النَّصيف والمُؤق» (٢).

٣٨٤ - وقال الحسن بن محمَّد الزعفراني: ثنا عليٌ ثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن الحارث بن معاوية وسُهيل بن أبي جندل أنَّهما سألا بلالاً عن المسح، فقال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «امسحوا على الخفين والمؤُق» (٣).

قال الدَارَقُطني: وأبو جندل بن سهيل أشبه بالصَّواب (٤) O.

* * * * *