Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٦): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٣٦

الشَعبيَّ عن المغيرة بن شعبة قال: وضأتُ رسول الله ﷺ في سفرٍ، فغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه، ومسح على خُفيه، فقلت: يا رسول الله، ألا أنزع خُفَيك؟ قال: «لا، إني أدخلتهما وهما طاهرتان» (١).

وقد روى هذا المعنى عنه: أبو هريرة وصفوان بن عَسَّال.

ز: مُجالد: تكلَم فيه غير واحدٍ، وأصل حديث المغيرة في «الصحيح» من رواية الشَعبيَّ عن عروة بن المغيرة عنه (٢).

٣٧٥ - وقد روى أبو يعلى الموصليُ: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ثنا أبو أسامة حدَثني أبو روق [] (٣) عطيَّة بن الحارث الهمدانيُ حدَثني أبو الغريف عن صفوان بن عَسَال قال: بعثنا رسول الله ﷺ سريَّةً، وقال: «سيروا بسم الله، قاتلوا أعداء الله، لا تغلُوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، وليمسح أحدكم إذا كان مسافراً- إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان- ثلاثة أيّام ولياليها، وإن كان مقيماً فيومٌ وليلةٌ» (٤).

رواه الإمام أحمد بنحوه (٥).